عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
14
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ثلثاه منه ، فإذا تمت أتم له ثلث السيد وهو ثمانية ، فيعتق منه الآن ديناران تمام ثلثه بعد الدين ، ولو كان عليه مع ذلك ثلاثة دنانير دنانير دينا لأجنبي بيع من ثلثه لدين الأجنبي ولثلث دين الإجارة ما دام يبقى من ثلثه بعد ذلك بقية ، ثم يعتق تلك البقية الآن على ما ذكرنا ، فأما إن كان دين الأجنبي مع ثلث الإجارة يستوعب ثلث قيمته فإنه لا يباع منه شيء ويبقى كله يختدم ، فإذا تمت السنة بيع منه للدين وعتق ثلث ما بقي ، وكذلك إن كان ثلث الإجارة مثل ثلث قيمته فأكثر ولا دين عليه غيره فإنه لا يباع منه / شيء ويواجر . ومن كتاب ابن المواز : ومن قال لمدبره في صحته أخدم فلانا سنة وأنت حر ثم مات السيد قبلها فإن حمله ثلثه عتق وزالت الخدمة ، وإن حمل بعضه عتق ذلك البعض وخدم ما لم يخرج منه باقي السنة ثم يخرج حرا كله ، وكذلك إن يدع غيره فعجل ثلثه ويخدم ثلثاه في تمام المدة ، ثم حر كله ، قال ابن القاسم وهذا إذا أجاز الخدمة في الصحة ، فإن لم يجزها حتى مرض السيد ومات فلا تبدئة له ويختدم الورثة ما لم يحمل الثلث منه بقية المدة ، ثم يكون حرا من رأس المال ، وإن مات السيد وعليه دين محيط استحدث وقد جرت الخدمة في الصحة اختدم جمعية باقي المدة ، ثم كان حرا ، وكذلك لو أن الدين المستحدث غير محيط ، أو كان دينارا واحدا أو أقل منه ، يريد ولا ثلث له يخرج منه ، قال وإن لم يجزه المخدم والغرماء أحق بخدمته بقية المدة ، ثم هو حر ، وإن استوعبوا دينهم من الخدمة قبل المدة عتق ثلثه ، واختدم الورثة ثلثيه بقية المدة ، ثم صار حرا كله ، قال ومن أخدم مدبره رجلا سنينا أو حياة ثم هو حر ، أو جعل مرجعه إليه وقد حازه المخدم في صحة سيده وله مدبر آخر ثم مات ولم يحملهما الثلث فالمخدم الذي مرجعه إلى حرية يعتق من رأس المال بعد الخدمة ، ولكن تقوم خدمته حياة الرجل أو بقية السنين إن كانت سنينا مع رغبة الآخر ، فما خرج منهما عجل عتقه فيهما وما رق من المختدم / خدم بقية المدة ثم صار حرا كله ، وما رق من الآخر فهو للورثة رقيق ، ولا يرق من المختدم شيء لأنه يعتق إلى أجل ، فأما الذي وهب خدمة مدبره عمرا أو أجلا ثم مرجعه إليه وخير في الصحة ، أو وهب رقبته لرجل وحازه في الصحة ثم مات ، فإن حمله الثلث عتق